اللائحة الداخلية للنظام الأساسى

لمجلس كنائس مصر

     تعريف اللائحة الداخلية 

     هى القواعد التنفيذية للنظام الأساسى لمجلس كنائس مصر ، وتشمل المواد المفَسرة لما جاء بالنظام الأساسى لمجلس كنائس مصر، بشأن الأمور التى تحتاج إلى توضيح بما يخدم هدف المجلس وأغراضه الأساسية .

      واستناداً إلى ذلك فإن كل ما جاء من مواد فى هذه اللائحة يجد مصدره فى النظام الأساسى لمجلس كنائس مصر .

توقيعات رؤساء الكنائس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

 حضرة صاحب القداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى

         بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

 الكنائس الإنجيلية 

 حضرة الدكتور القس صفوت البياضى

       رئيس الطائفة الإنجيلية

الكنيسة الكاثوليكية

 حضرة صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق

       بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر

كنيسة الروم الأرثوذكس

 حضرة صاحب الغبطة البابا ثيؤدوروس الثانى

        بطريرك الأسكندرية وسائر افريقيا

 الكنيسة الأسقفية

 نيافة المطران الدكتور منير حنا

       رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال افريقيا والقرن الافريقى 

                    تعريف المجلس

     مجلس كنائس مصر هيئة كنسية وطنية ، ولا تعمل فى السياسة ، ولا تتدخل فيها وتتكون من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  والكنائس الأرثوكسية الشقيقة فى مصر، و الطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية) ، والكنيسة الكاثوليكية ، وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس ، والكنيسة الأسقفية ، وهى كنائس مستقلة فى ذاتها وفى نظامها وعقائدها . ويعمل المجلس على حياة الشركة والتعاون بين الكنائس الأعضاء بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها .

                      مقر المجلس

أ – مقر المجلس : القاهرة الكبرى .

ب – يكون قرار إنشاء مكتب أو أكثر للمجلس من اختصاص اللجنة التنفيذية ، بعد دراسة الأمر من كل الجوانب ، مع الاستعانة باللجنة المالية والقانونية أو من يمثلهما فى هذا الصدد .

               التعاقدات القانونية

     تبرم كافة التعاقدات القانونية الخاصة بالمجلس بعد دراسة اللجنة القانونية ، ثم اللجنة التنفيذية ، ومن بعدها موافقة مجلس الرؤساء ، باسم مجلس كنائس مصر وعنوانه . ويمثل المجلس فى هذا الأمر الأمين العام بصفته .

                  حسابات المجلس

 أ – تكون حسابات المجلس باسم المجلس وعنوانه ، ويكون حق التوقيع لأثنين من ثلاثة مجتمعين ، وهم الأمين العام ، وأمين صندوق المجلس ، وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن يكون توقيع الأول ( الأمين العام ) وجوبياً .

ب – للجنة التنفيذية الحق فى فتح حسابات أخرى للجان وأنشطة المجلس .

ج-  تحقق فى المخالفات وغيرها المحالة إليها من مجلس الرؤساء أوالأمانة العامة   اللجنة التنفيذية .

          لجنة الرؤى والتخطيط والمتابعة

أ – تتكون هذه اللجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية ،  مع دعوة من تراه .

ب- تقدم الرؤى والأهداف والوسائل والخطط المطلوبة والمتابعة .

                 لجنة العلاقات   

أ- تتشكل هذه اللجنة من أمين عام المجلس رئيساً ، وعضوية الأمناء المشاركين واثنين من كل كنيسة .

ب- تختص بإقامة العلاقات فى الداخل والخارج ، مع الأفراد والهيئات الدينية والحكومية والاجتماعية والوطنية وغيرها .

             لجنة الإعلام والنشر

أ- تتابع الإعلام المرئى والمقروء والمسموع ، بالتنسيق مع الأمين العام .

ب – تنشأ موقعاً للمجلس على شبكة الانترنت ، وقناة خاصة تحت إشرافها ومسئوليتها .

ج – تصدر نشرات أو كتب أو مجلات .

د – ينشئ بنك معلومات للمجلس .  

هـ – تقيم دورات تدريبية للإعلام .

                لجنة الشباب

تهتم بالشباب روحياً وثقافياً واجتماعياً ، ومن أجل تحقيق هذا ، تقيم لهم المؤتمرات واللقاءات والندوات .

                 حل المجلس

فى حالة حل المجلس ، تؤول جميع ممتلكاته إلى الكنائس الخمس الأعضاء بالتساوى بينهم . 

                       تمويل المجلس

أ – تسدد كل كنيسة من الكنائس الخمس إشتراك عضوية سنوى  قدره 20000 جنية (عشرون ألف جنيهاً مصرياً ) يُسدد مرة واحدة أو على قسطين متساويين في أول العام الميلادى وفى منتصفه ، ويتم تعديل هذا الاشتراك كل سنتين أو إذا استلزم الأمر ، على أن يكون هذا بقرار من اللجنة التنفيذية للمجلس ب – تكون جميع تبرعات وهبات الكنائس والهيئات والأفراد موجهة باسم مجلس كنائس مصر ويمثله فى ذلك الأمين العام بصفته .

      جلسات مجلس الرؤساء -الهيئة العليا للمجلس

أ – يعقد مجلس الرؤساء اجتماعاً أو أكثر فى السنة ، ويجوز أن يدعو إلى اجتماع طارئ متى اقتضت الضرورة لذلك .

ب – يقوم الأمين العام بالتنسيق مع أصحاب القداسة والسادة رؤساء الكنائس بالدعوة للاجتماع ، وذلك قبل موعد الأجتماع بوقت كافٍ على ألا يقل عن شهر ، يحدد فيها مكان وزمان الانعقاد ، كما تتضمن الدعوة جدول الأعمال .

ج – يكون الاجتماع قانونياً متى حضره 60 % على الأقل من الرؤساء ، أو من ينوب عنهم .

د – تكون قرارات المجلس بإجماع الأعضاء ، ويجب على من يعترض أن يسجل اعتراضه فى محضر الجلسة .

هـ – يكون الأمين العام  سكرتيراً للجلسات ، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات ، والقرارات ، ويوقع عليها كلُُ من الرؤساء والسكرتير العام .

و –  يعلن جدول الأعمال المقترح مكتوباً فى بداية الجلسة ، ويوزع على الرؤساء الحضور ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسباً  من قرارت في جدول الأعمال .

د – تراجع وتراقب كل الأموال الخاصة بالمجلس ، ولجانه وأنشطته ، وتقدم تقاريرها وكذلك الموازنات للجنة التنفيذية للمجلس .

هـ- يجب موافقة اللجنة التنفيذية في قبول أو رفض ، التبرعات أو الهبات أو المنح المقدمة من الأفراد أو الهيئات المحلية أو الدولية .

و – تصدر اللجنة المالية دفاتر أيصالات مرقمة ، من أصل وصورتين ، ويتم عمل محضر لاستلام هذه الدفاتر وختمها (بخاتم المجلس ) ويتم تسليمها لأمناء صناديق اللجان، بموجب محاضر استلام تتضمن المجموعة والمسلسل على أن يتم تسويتها مالياً فى نهاية العام أو عند الطلب.

ز – تكون اللجنة المالية مسئولة عن وضع نظام الايصالات ، وكذلك نظام توريد المبالغ الواردة ، بحيث تورد للبنك أو مكتب البريد المخصص لحسابات المجلس ، ولايحتفظ أمين صندوق المجلس وأمناء صناديق اللجان بمبالغ بمكاتبهم عدا ما تحددها اللجنة المالية كعهدة مالية ( سلفة مستديمة لكل أمين صندوق تتناسب مع مصروفات اللجنة على أن تستكمل شهرياً ) .

ح- تتم جميع المعاملات المالية بإيصالات أو شيكات .

ط – تشكل اللجنة المالية لجنة فرعية للمشتريات ،إذا ما تجاوزت المشتروات مبلغ ألفى جنيهاً ، وتضع لها الضوابط المنظمة لعملها.يحضر جلساتها أمين صندوق المجلس ،على أن يتم النظر فى هذا المبلغ سنوياً.

ى – يحق للجنة المالية إحالة كل من يرتكب من أعضائها أية مخالفات ، إلى اللجنة القانونية ، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، والتدابير الاحترازية .

                اللجنة القانونية

أ- تراجع المواد القانونية التى تطلب منها .

ب- تفسر المواد في النظام الأساسى واللائحة ، وتبدى الرأى القانوني ، فيما يطلب منها .

ز – يقوم الأمين العام بإفادة الجهات أو اللجان المعنية ، كلاً فيما يخصه ، فى خلال أسبوع من صدور قرارات مجلس الرؤساء ، ويراعى فى هذا الصدد ما له صفة الاستعجال من الموضوعات .

                    المؤتمر العام

أ – تمثل كل كنيسة برئيسها وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمين المشارك فيكون نصيب كل كنيسة فى هذا التمثيل خمسة ممثلين ، وتستكمل الكنيسة العدد المطلوب منها والذى حدده النظام الأساسي بحد أقصى 20 شخصاً من كل كنيسة على أن يكون من بينهم رؤساء لجان المجلس التابعين لكنائسهم .

ب- يجتمع المؤتمر العام سنوياً تحت رئاسة الهيئة العليا .

ج- يرفع المؤتمر العام توصياته لمجلس الرؤساء لإقرار مايراه مناسباً .

د – يحق للأمانة العامة  دعوة من ترى حضوره مناسباً فى حدود خمسين شخصاً        هـ – يحق لرؤساء الكنائس دعوة من يروا حضوره مناسباً (بخلاف من سبق) وذلك بالتنسيق مع الأمين العام .

                      اللجنة التنفيذية

أ – تكون مدة رئيس اللجنة التنفيذية سنتين ، وبحسب الترتيب الدورى للكنائس الخمس ، وتختاره كنيسته من بين ممثليها .

ب – تختار اللجنة التنفيذية بين أعضائها نائباً للرئيس ، وسكرتيراً ، وسكرتيراً مساعداً ، وأميناً للصندوق ، بحيث يراعى تمثيل الكنائس كافةً .

ج – تجتمع اللجنة التنفيذية للمجلس بدعوة من رئيسها 3 مرات سنوياً على الأقل ، على أن توجه الدعوة قبل موعد الانعقاد بوقت كافٍ .

د- تسجل جميع الجلسات فى محاضر ، وتتلى فى ختام الجلسة ، ويوافق عليها الحاضرون ، ويوقع عليها كل من الرئيس والسكرتير .

                  لجنة التربية الكنسية

تختص بخدمة النشء فى كل المراحل العمرية ، روحياً وثقافياً واجتماعياً ونفسياً ووطنياً.

              لجنة خدمة الطوارئ

أ- تختص بتقديم كافة أنواع المساعدات المادية أو الاجتماعية أو الطبية وغيرها فى الظروف غير العادية مثل الكوارث والزلزال والحروب .

ب- تختص بمساعدة العائلات أو الأفراد الذين يتعرضون لحوادث أو مشاكل عائلية غير عادية مثل الإيواء أو العلاج .

      لجنة خدام الرعايا – الكهنة والقسوس 

أ- تقدم الدراسات التى تساعد الرعاة في خدمتهم .

ب- تقدم دراسات وأبحاث مشتركة .

ج – تعمق الشركة بين الرعاة وبعضهم في اللقاءات العامة ، أو اللقاءات في مناطق رعايتهم .

د – تقيم مؤتمرات ورحلات وأنشطة مشتركة .

                  اللجنة المالية

أ- تضع خطة مالية لاحتياجات المجلس ولكل لجانه وأنشطته ، وطرق تمويلها ، وإدراة أمواله ، وذلك في ضوء ما تقدمه اللجان والأنشطة على أن تعتمدها اللجنة التنفيذية .

ب – تقدم أفضل الوسائل لتمويل الاحتياجات ، ولها أن تتصل بالهيئات والأفراد.

ج – تشرف مالياً وإدارياً على أى ممتلكات خاصة بالمجلس ، وتحتفظ بنسخة من المستندات الرسمية  الخاصة بذلك .

 

هـ – يكون الاجتماع قانونياً متى حضره أكثر من 50% ، وتكون القرارات ملزمة للكافة بعد الموافقة عليها بنسبة أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة ، ويحدد رئيس اللجنة مع باقي الاعضاء نظام التصويت .

ز – يقوم سكرتير اللجنة باحالة كافة القرارات الى الجهات واللجان المعنية بالمجلس أو غيرها ، في خلال اسبوعين على الأكثر في الامور العادية ، عدا ما له صفة الاستعجال .

ح – إذا تغيب العضو أكثر من ثلاث مرات متتالية ، وبدون عذر مقبول ، يتم اخطار كنيستة بذلك لاتخاذ اللازم .

و – تفصل اللجنة التنفيذية في كافة المخالفات المحالة اليها من لجان المجلس المختلفة ، على أن ترفع إلى اللجنة القانونية ما هو لازماً منها للبت فيه .

           الأمين العام والأمناء المشاركون

يشترط في من يشغل منصب الأمين العام ، أو الأمناء المشاركين الأمور الآتية :

1 – يقضل أن يكون حاصلاً على دراسات عليا .

2 – يتمتع بسمعة جيدة في كنيسته ، وخارجها .

3 – له خبرة في العمل المسكوني ، لا تقل عن خمس سنوات ، والأمين المشارك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات .

4 – يجيد اللغة العربية و الانجليزية ، ويفضل من يجيد لغات أخر .

5 – يجيد استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة .

6 – يقيم في القاهرة الكبرى ( بالنسبة للأمين العام )

7 – لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً .

8 – يكون مرشحاً من كنيسته ومزكى منها .

 

        لجنة الدراسات اللاهوتية و الحوار

أ – تختص بالدراسات اللاهوتية للمواضيع الأساسية في الإيمان المسيحى .

ب –  تقدم الدراسات اللاهوتية للكنائس الأعضاء .

ج – تختص بالحوارات اللاهوتية بين الكنائس ، وكذلك الحوارات الدينية مع الأديان الأخرى .

د – ابداء الملاحظات على مناهج الدين المسيحى بوزارة التربية والتعليم ، وتقديمها لرؤساء الكنائس .

        لجنة الدياكونية : الخدمة الاجتماعية

أ – تعكس محبة المسيح العملية .

ب – تكون خدمتها من خلال كنائس الأعضاء ( ويوضع نظام داخلى لذلك ).

ج – تعمل دراسات عن احتياج المجتمع المسيحى ، ويمكنها عمل دراسات للمشروعات اللازمة .

د – الاتصال بمصادر التمويل للمشروعات (بعد اعتمادها من اللجنة التنفيذية).

هـ – تضع خطة واضحة للتوزيع .

و – تدريب قيادات الكنائس فى مجالات الخدمة التنموية .

ز – اقامة مشروعات تنموية للشباب ، وتشغيلهم ، ومساعدتهم  .

             لجنة المرأة

أ – تختص بكل شئون المرأة من حيث تدريبها لخدمة كنيستها والمجتمع أيضاً .

ب- تنمى المرأة روحياً واجتماعياً ونفسياً وثقافياً ومادياً ووطنياً وقانونياً .

 

                            الأمين العام

 أ – مدة الأمين العام سنتان. ويتم اختياره بالتناوب بين الكنائس الخمس الأعضاء وفقاً للترتيب  المتفق عليه بالنظام الأساسى .

ب – يتولى الأمين العام متابعة جميع أعمال المجلس ، وخدماته ، ولجانه ، وانشطته كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الرؤساء واللجنة التنفيذية .

ج – يتولى رئاسة مجموعة الأمناء ، ويقوم بالمتابعة والتوجيه .

 د – يجوز له بحكم منصبه أن يحضر جميع اجتماعات لجان المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت .

هـ – يتولى الإعداد للمؤتمر العام ، ويتابع أعماله ، وتنفيذ قراراته .

و – يمثل المجلس في الداخل والخارج ، في الأمور الإدارية والقانونية .

ز – تحدد اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع اللجنة المالية مرتب الأمين العام أو المكافأة والعلاوات والبدلات ، فى ضوء الخبرة والمؤهلات وامكانيات المجلس ، ما لم يكن متطوعاً .

ح – يكون الأمين العام مسئولاً منفرداً عن أختام المجلس .

ط- يتم تعيين الموظفين والعاملين بالمجلس ، طبقاً للشروط التى تحددها الأمانة العامة على أن يصدر الأمين العام قرارات  التعيين .

                          لجان المجلس

أ- يمارس المجلس أنشطة من خلال مجموعة من اللجان :

 لجنة الدراسات اللاهوتية والحوار.

 لجنة الدياكونية (الخدمة الإجتماعية ).

 لجنة الطفولة .

– يتابع جدول الأعمال ، كما يتابع تنفيذ قرارات اللجنة .

ى – يساعد السكرتيرٌ المساعدُ السكرتيرَ فى إنجاز أعماله ، وينوب عنه فى غيابه .

                  اجتماعات اللجان

أ – تعقد اللجان اجتماعاتها الدورية والطارئة بناء على دعوة الرئيس ، عن طريق السكرتير موضحاً بها جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد ، وذلك قبل الموعد بوقت كافٍ .

ب – تعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة لا تقل عن 50 % من الأعضاء ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تؤجل الجلسة لمدة ساعة ، وبعدها يصبح الاجتماع قانونياً بشرط حضور 25 % من أعضاء اللجنة . هذا فيماعدا جلسات تعديل النظام الأساسى أو اللائحة .

ج – يجوز للكنيسة التابع لها العضو المتغيب عن الجلسات أن تختار العضو البديل عنه  .

د – يكون للرئيس الحق في رفع الجلسة أو تأجيلها متى دعت الضرورة لذلك ،  ويذكر السبب في محضر الجلسة .

هـ – تكون الموافقة بالأغلبية البسيطة للحاضرين أى ( 50% + 1 ).

و- فى حالة غياب الرئيس ونائبه يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً .

ز- تعد جميع اللجان تقريرها سنويا ، وتقدمها للجنه التنفيذية .

ح – يجب أن يتضمن محضر الجلسة أسماء رئيس الجلسة والسكرتير والأعضاء الحاضرين ، كما يشترط أن يتضمن كافة وقائع الجلسة وزمان ومكان انعقادها ، ويوقع عليه كل من الرئيس والسكرتير .

4- لجنة الشباب .

5- لجنة المرأة .

6- لجنة التربية الكنيسة .

7- لجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس ) .

8- لجنة الطوارئ .

9- اللجنة المالية .

10- اللجنة القانونية .

11- لجنة الرؤى والتخطيط والمتابعة .

12- لجنة العلاقات .

13- لجنة الإعلام والنشر

ب- يحق للمجلس إنشاء لجان جديدة لتحقيق أغراض وأهداف المجلس ، وذلك بعد موافقة الهئية العليا للمجلس.

ج- تتكون كل لجنة من 15 عضواً ، بالتساوى بين الكنائس الخمس ، على ان تكون مدة العمل باللجان 3 ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

                      عضوية اللجان

أ- يشترط فى من يكون عضواً في إحدى لجان المجلس الأمور الآتية : –

1 – يتمتع بسمعة طيبة فى كنيسته وخارجها .

2 – له الرغبة فى العمل المسكوني ، ويفضل من له خبرة فى ذلك .

3 – يتمتع بروح المحبة والخدمة .

4 – يلتزم بحضور الاجتماعات ، والقيام بالمهام التى تسند إله .

 

ب – إذا تغيب العضو لمدة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول ، تخطر كنيسته بذلك لاتخاذ اللازم .

                  مكاتب لجان المجلس

أ – تتكون هيئة كل مكتب من لجان المجلس المذكورة بالنظام الأساسى (عدا اللجنة التنفيذية ) من الرئيس ، ونائبه ، وأمين صندوق ، وسكرتير ، وسكرتير مساعد .

ب – تختار كل لجنة رئيسها من بين أعضائها بالتوافق أو التصويت .

ج – تعقد جلسات اللجان بدعوة من رئيسها عن طريق السكرتير ، مع تحديد زمان ومكان الانعقاد وجدول الأعمال .

د – يتولى رئيس اللجنة رئاسة وتنظيم وإدارة الجلسات .

هـ – يقوم بعرض الاقتراحات للتصويت عليها ، وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

و – مدة الرئاسة ثلاث سنوات ، وفى حالة عدم استكمال المدة ، لأى سبب من الأسباب ، تختار اللجنة من بين أعضائها من يحل محله فى رئاسة للجنة فى المدة الباقية .

ز- يُختار نائب الرئيس بواسطة أعضاء اللجنة ، ويساعد الرئيس فى قيادة الجلسات وينوب عنه فى غيابه .                                             

ح – يكون اختيار أمين الصندوق من أعضاء اللجنة ، ويقدم لها الحسابات سنوياً  .

ط – تختار اللجنة السكرتير من بين أعضائها ، وهو الذى  :

– يقوم بالدعوة لانعقاد اللجنة مع الرئيس .

– يقوم  بالإعداد اللازم للجلسات ، من حيث الأوراق والمستندات وخلافه .

– يقوم بتسجيل محاضر الجلسات ، ويحتفظ بها ، وعند انتهاء مدته يسلمها مع كل الأوراق الخاصة باللجنة إلى السكرتير الجديد بمحضر مكتوب .